العشرين دينارا التي أقرضتها لك قبل خمس عشرة سنة، فإذا ادعى المدعى عليه أنه اقترض منه هذا المبلغ قبل خمس عشرة سنة، إلا أنه قد أدى ذلك للمدعي، فعليه إثبات ذلك، فإذا عجز عن الإثبات وحلف المدعي على عدم استيفائه الدين، فله أخذ ذلك المبلغ من المدعى عليه.
والمسقفات الموقوفة والأراضي الأميرية والموقوفة هي كالأملاك؛ فلذلك لو ادعى أحد على عقار وقف بالإجارتين، أو أرض أميرية جارية في تصرف آخر بلا نزاع مدة خمس عشرة سنة - بأن العقار المذكور هو تحت تصرفه من الوقف المذكور، أو أن الأرض تحت تصرفه، وأجاب المدعى عليه بأن العقار المذكور أو الأرض المذكورة كانت تحت تصرفك إلا أنك قد تفرغت بها لي قبل خمس عشرة سنة بإذن المتولي أو بإذن صاحب الأرض، وأنني متصرف بذلك العقار أو تلك الأرض من ذلك الوقت، فإذا أثبت المدعى عليه حصول الفراغ له أو نكل المدعي عن حلف اليمين، تندفع دعوى المدعي، أما إذا لم يثبت المدعى عليه الفراغ وحلف المدعي اليمين، فيحكم على المدعى عليه بالرد.
إن هذه المسألة قد كتبها أمين الفتوى الأسبق (عمر حلمي أفندي) في كتاب الأوقاف بغير هذا الوجه، إلا أنه لما كان ما كتبه بهذه المسألة مخالفا للشرع فهو غير معتبر.
وأما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور القاضي وادعى بكونه أقر في محل آخر، وأنه لا يوجد مرور زمن اعتبارا من تاريخ الإقرار، فكما لا تسمع دعواه الأصلية، كذلك لا تسمع دعوى الإقرار؛ حيث إنه يوجد في هذه الصورة شبهة تزوير وتصنيع.
ولكن الإقرار الذي ادعى به كان قد ربط بسند حاو لخط وختم المدعى عليه المعروف سابقا بين التجار وأهل البلدة، ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند إلى وقت الدعوى، ففي تلك الصورة تسمع دعوى الإقرار؛ لأنه يثبت الإقرار في هذا الحال بريئا من شبهة التزوير والتصنيع.