والإيضاحات عن كلمة وختمه قد مر ذكرها في المادة (الـ١٦٠٩).
المادة (١٦٧٥): (لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي يعود نفعها للعموم، كالطريق العام والنهر والمرعى، مثلا لو ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع، ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم).
لأنه يوجد بين العامة قاصرون كالصغار والمجانين والمعتوهين، ويوجد غائبون، وحيث لا يمكن إفراز حق هؤلاء من غيرهم؛ فلذلك لا يجري في المحال التي يعود نفعها للعموم مرور الزمن، مثلا إن لأهالي بغداد حقا في الطريق العام الكائنة في دمشق.
فلذلك لو ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع، ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم.
أما إذا لم يكن المرعى عائدا للعموم أي عائدا لأهالي قرية أو قصبة أو عائدا لأهالي قرى أو قصبات متعددة بل كان عائدا لشخص مخصوص، فإذا كان ملكا فلا تسمع الدعوى فيه بعد خمس عشرة سنة، وإذا كان من الأراضي الأميرية فلا تسمع الدعوى فيه بعد مرور عشر سنوات.
كذلك لو أخذ أحد مقدارا من الطريق العام وألحقه بداره، فإذا ادعى أحد العامة بعد مرور خمسين سنة وأثبت دعواه، فله تفريغ الطريق.
والمقصود من النهر في المجلة هو النهر العائد لأهالي قرية أو قرى متعددة، أما النهر المملوك لشخص، فمرور الزمن فيه قد مر ذكره في المادة (الـ١٦٦١).
تاريخ الإرادة السنية ٩ جمادى الآخرة سنة ١٢٩٣هـ.
(تم بألطافه تعالى كتاب الدعوى ويليه كتاب البينات والتحليف).
ويرجع إلى كتاب قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف / ٢٢٤ وما بعدها، وكتاب إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف / ٣٣٣ وما بعدها. وكتاب المعاملات في الشريعة الإسلامية ١/ ١٠٧، وما بعدها.