للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التنازل وإسقاط الحق؛ لأن هذا حق فردي، يدخل في ترويع المسلم، والإضرار به، وهو صاحب الحق في المطالبة أو عدمها.

- وحد السكر عند ثبوت ذلك بالبينة القطعية كالإقرار أو شهادة عدلين، من الروادع عن استشراء هذه الآفة الاجتماعية وقد يكون من القياس في هذا وغيره، إقامة الحدود في أمور جدت على الفقهاء الأوائل وما مر عليهم، كالمخدرات بأنواعها، وقياسها هي أو غيرها على ما يلائمها من الجرائم والحرابة، ونتائج الأضرار. . . كما في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم ١٣٨ تاريخ ٢٠/ ٦ / ١٤٠٧ هـ حول المخدرات.

- وقد «ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلد في الخمر أربعين جلدة (١)»، وقال في حديث صحيح: «من شرب الخمر فاجلدوه (٢)». إلى أن قال الثالثة أو الرابعة: «ثم إن شرب الخمر فاقتلوه (٣)» وجلد أبو بكر رضي الله عنه. وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر شرب الخمر بسبب كثرة الفتوحات فتشاور الصحابة في ذلك. فاجتهدوا بالجلد ثمانين؛ لأن المرء إذا سكر هذى، وإذا هذى قذف، فقاسوا الحكم على أثر القذف وحكمه.

- حد السرقة وذكر ما يتم القطع به، بعد معرفة ملابسات السرقة، والدوافع إليها، وهل المسروق في حرز مثله، حيث يشترط الفقهاء في القطع للسرقة شروطا بسطت في كتب الفقه (٤) وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تساهل في حد السرقة عام الرمادة؛ لأن الدافع إليها المجاعة التي حصلت للناس.

وعندما استهزأ المتقولون على الإسلام بحد السرقة، كما قال شاعرهم:

يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار


(١) صحيح البخاري الحدود (٦٧٧٣)، صحيح مسلم الحدود (١٧٠٦)، سنن الترمذي الحدود (١٤٤٣)، سنن أبو داود الحدود (٤٤٧٩)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٤٧)، سنن الدارمي الحدود (٢٣١١).
(٢) سنن أبو داود الحدود (٤٤٨٥).
(٣) رواه أبو داود ٤: ٤٤٨٥.
(٤) انظر على سبيل المثال حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٧: ٣٥٣ - ٣٧٦.