للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن دلالة العام على عمومه قطعية عندهم وخبر الآحاد ظني، أما الحديث المشهور فهو عندهم قطعي الثبوت كالمتواتر، فيجوز تخصيص الكتاب به وتقييد مطلقه) (١) اهـ.


(١) انظر دراسات في الإحكام والنسخ ص ١٢٩.