للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعد أن ساق أمثلة أخرى لهذا الوجه (وقد ذهب بعض المؤلفين للناسخ والمنسوخ إلى أنه لا يجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل وتأول فيما ذكرنا تأويلات تخرجه من النسخ، والعمل عند أكثرهم على ما بيناه) (١) كما عد الإمام العلامة أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) من شرط الناسخ والمنسوخ أن يكونا شرعيين يجوز في العقل ورود الأمر بكل واحد منهما على البدل، فأما الذي لا يجوز ورود الشرع بخلافه؛ كاعتقاد توحيد الصانع واعتقاد صفاته وعدله وحكمته، واعتقاد فساد الكفر فلا يجري في هذا النوع نسخ ولا تبديل، وكذلك كل ما دل العقل على كونه على وجه مخصوص، فلا يجوز أن يكون الناسخ والمنسوخ كلاهما منصوصا عليه أو مدلولا عليه بدليل الخطاب أو مفهومه، فأما الذي ثبت بالإجماع فلا يجوز نسخه؛ لأن الإجماع إنما يستقر بعد انقضاء زمان النسخ، فإذا اجتمعت الأمة على حكم ووجد خبر بخلافه استدللنا بالإجماع على سقوط الخبر أو نسخه، أو تأويله على غير ظاهره (٢).


(١) انظر الإيضاح ص١١٠، ١١١.
(٢) الناسخ والمنسوخ ص ٤٥.