للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلا بد - إذن - لطالب العلم الشرعي أن يقف عند كل حكم نظري يدرسه في كتب العلم، فيتأمل الثمرة العملية لذلك الحكم، فإن وجد الروابط بين الحكم النظري الرابط عكس ذلك، فإن اجتهاده في بحث ذلك الحكم مما لا يعود عليه بكبير نفع في عاجل أمره أو آجله. ولما سأل بعض السائلين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن علم نظري لا ثمرة له في واقع حياتهم، جاءهم الجواب من عند الله - مثمرا نافعا لهم في حياتهم الدينية والدنيوية، معرضا عما يطلبونه من علم لا نفع لهم فيه، فقال - جل ذكره -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (١) وكان سؤالهم عن سبب محاق الهلال وكماله، ومخالفته لحال الشمس (٢).

وهذه قاعدة عظيمة النفع، لا بد لطالب العلم من الاهتداء بها، فلا يشغل نفسه إلا بما يكون له نفع في حياة الناس دنياهم وآخرتهم، وهكذا كان طلب العلم، في عهده صلى الله عليه وسلم، وعهد خلفائه الراشدين من بعده، فلم يكن هم طالب العلم أن يصنف المجلدات الكثيرة من الكتب، بل ما يهمه هو أن يتفهم ما يحدث للناس من وقائع ثم يجهد نفسه في استنباط الحكم الشرعي لها، وهذا بخلاف ما عليه كثير من طلاب العلم في الأزمنة المتأخرة، الذين يجهدون أنفسهم في بحث أحكام لوقائع أصبحت أحكامها معلومة في كل مذهب، معرضين عن وقائع لم تستنبط أحكامها من قبل، فحصل - بسبب ذلك - فجوة واسعة بين فقه الأحكام النظرية وفقه الأحكام العملية (التطبيقية) حتى قال ابن العربي - رحمه الله - في كتابه أحكام القرآن - معلقا على آية التحكيم في شقاق الزوجين - قال: " وهي (أي آية التحكيم) من الآيات الأصول، ولم نجد لها في بلدنا أثرا، فلا بكتاب الله - تعالى - ائتمروا، ولا بالأقيسة اجتزوا، وقد ندبت إلى ذلك، فما أجابني إلى بعث الحكمين - عند الشقاق - إلا قاض واحد، ولا إلى القضاء باليمين مع الشاهد إلا قاض آخر، فلما ولاني الله الأمر، أجريت السنة كما ينبغي " (٣).


(١) سورة البقرة الآية ١٨٩
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٣٤١
(٣) أحكام القرآن ١/ ٤٢١