معنى دفع الدعوى: لم يذكر الفقهاء - رحمهم الله - تعريفا جامعا مانعا لدفع الدعوى، مكتفين بأنه نوع من أنواع الدعاوى ولا فرق بينه وبين بقية الدعاوى، إلا أنه يأتي من جهة المدعى عليه؛ ولذا سموا هذه الدعوى القادمة من جهة المدعى عليه: دعوى الدفع.
ولكن بعض الفقهاء - في العصر الحديث - قال:" دفع الدعوى هو: دعوى من قبل المدعى عليه، أو من ينتصب المدعى عليه خصما عنه، يقصد بها إبطال دعوى المدعي ".
وقال بعضهم:" هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي " وقال آخرون عن دفع الدعوى بما لا يبعد عن القولين السابقين.
ولا شك أن هذه الأقوال لم تعرف الدفع تعريفا منطقيا، فهو وإن كان جامعا لدعاوى الدفع الصحيح فإنه لا يمنع من دخول دعوى الدفع غير الصحيح، كما لو دفع المدعى عليه بقوله: إن هذه العين محل النزاع قد وصلت إلى يدي بالشراء من فلان بن فلان الغائب، فإن هذا الجواب لا يعتبر دفعا صحيحا؛ لأنه لا ينعكس على ذات الدعوى والمدعي ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.