منه المال الذي يدعيه. فإن هذا الدفع لا ينعكس على الدعوى الأصلية (١). لأن الدعوى تقام على صاحب اليد؛ وإقرار المدعى عليه أن شخصا آخر أخذ المال لا يلزمه بشيء؛ لأنه همه استرداد ماله من اليد التي وصل إليها.
هذا ما ذكره بعض الفقهاء في شروط دفع الدعوى والملاحظ أن الشرط الأول فيه بعض نظر؛ وذلك لأن اشتراط وجود دعوى صحيحة يوجه إليها الدفع من باب تحصيل الحاصل؛ لأن القاضي لا يسأل المدعى عليه عن الدعوى إلا إذا بلغت درجة الصحة، أما قبل ذلك فإن جواب المدعى عليه بالدفع أو غيره من الأجوبة يكون لغوا لا فائدة فيه؛ لأنه لم يصادف محله. أما الشرط الثاني فإن اشتراطه لا يخص دعوى الدفع دون غيرها، بل هو شرط عام لجميع الدعاوى. أما الشرط الثالث فهو شرط خاص بالدفع، بل هو أهم شروطه.
فائدة: جملة القول - فيما نرجحه ونستنبطه -: فإن شروط دفع الدعوى تشمل شروطا عامة وشروطا خاصة. أما الشروط العامة فإنه يلزم توافرها في دعوى الدفع وفي جميع أنواع الدعاوى، وبسط البحث في هذه الشروط خارج عما نحن بصدد بحثه.
أما الشروط الخاصة فإنه يلزم توافرها في دعوى الدفع، ولا يلزم توافرها في غيرها من الدعاوى وهي كما يلي:
الشرط الأول: أن تكون دعوى الدفع جوابا قضائيا، بمعنى أن تكون دعوى الدفع جوابا صادرا من المدعى عليه، بعد أن يسأله القاضي الجواب على دعوى المدعي، ومعلوم أن القاضي لا يسأل المدعى عليه الجواب إلا بعد أن تتجاوز دعوى المدعي مرحلة البطلان والفساد إلى مرحلة الصحة. فإذا أجاب المدعى عليه بدعوى الدفع قبل أن يسأله القاضي الجواب على دعوى المدعي، فإن ذلك لا يكون دفعا صحيحا، بل