(٢) رواه ابن ماجه في كتاب الرهون باب الناس شركاء في ثلاث ٦/ ٨٢٦. وقال البوصيري: إسناد صحيح رجاله موثوقون - وانظر الأموال لأبي عبيد ص ٣٧٢ - والأموال لابن زنجويه٢/ ٦٥٩ - ٦٧٤ (٣) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، انظر نيل الأوطار ٥/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (٤) انظر نيل الأوطار ٥/ ٣٤٥ (٥) الحديث متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون في الفلاة ٣/ ١١٩٨. والمعنى كما قال الجمهور: أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي - انظر نيل الأوطار ٥/ ٣٤٣