للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز نزع الملكية الخاصة لكل ما يحقق نفعا عاما للناس. يقول الأستاذ مصطفى الزرقا: (وقانون الاستملاك للنفع العام لدينا يسوغ نزع الملكية الجبري عن كل عقار تقرر السلطة الإدارية العليا وجود النفع العام في استملاكه لمصلحة من المصالح العامة كمدرسة أو مستشفى أو حديقة وذلك بقيمته التي تقدرها له لجنة خبراء) (١).

وهذا المعنى الذي قرره العلماء بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض يتوافق مع القواعد التي وردت في مجلة الأحكام العدلية في هذا الموضوع: فنص المادة ٢٦: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. والمادة ٢٧: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. والمادة ٢٨: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (٢).


(١) المدخل الفقهي العام للزرقا ١/ ٢٤٨
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/ ٣٦ - ٣٧