للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرءوا إن شئتم (٤)». وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع رحم (٥)» «وقال عليه الصلاة والسلام لمن سأله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة (٦)» فهذه الأدلة وغيرها مما ذكره العلماء يفيد وجوب النفقة لأن الله سبحانه سمى ما ينفق " حقا" وأضافه إلى الفقير بقوله: حقه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حق واجب. ولا معنى لصلة الرحم بغير النفقة على المحتاج منهم.

وقد نص الفقهاء على أن حد هذه النفقة الكافية قال الكاساني: "وأما بيان مقدار الواجب من هذه النفقة فنفقة الأقارب مقدرة بالكفاية بلا خلاف لأنها تجب للحاجة فتقدر بقدر الحاجة وكل من وجبت عليه نفقة غيره يجب عليه له المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إن كان رضيعا لأن وجوبها للكفاية لأن الكفاية تتعلق بهذه


(١) سورة محمد آية ٢٢ - ٢٤. والحديث رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ٤/ ١٩٨١
(٢) سورة محمد الآية ٢٢ (١) {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}
(٣) سورة محمد الآية ٢٣ (٢) {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ}
(٤) سورة محمد الآية ٢٤ (٣) {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}
(٥) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ٤/ ١٩٨١
(٦) رواه أبو داود في كتاب الأدب باب في بر الوالدين ٤/ ٤٤٦. ورجاله ثقات. انظر تعليق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط على هذا الحديث في زاد المعاد ٥/ ٥٤٣