للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأشياء فإن كان للمتفق عليه خادم يحتاج إلى خدمته تفرض أيضا لأن ذلك من جملة الكفاية) ودليل ما ذهب إليه الفقهاء بأن حد النفقة الكفاية: قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان عندما شكت له أن زوجها رجل شحيح فقال لها صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبنيك (١)» وقد أعطى الحنابلة الحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي ولدها واعتبروا هذا حقا ثابتا لها لا يحتاج إلى قضاء القاضي. وقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا (٢)». فإن معنى " القوام من


(١) رواه مسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند ٣/ ١٣٣٨
(٢) رواه مسلم في كتاب الزكاة باب من تحل له المسألة ٢/ ٧٢٢. والحمالة: المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين. حتى يصيبها ثم يمسك: أي إلى أن يجد الحمالة ويؤدي ذلك الدين ثم يمسك نفسه عن السؤال. الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة. اجتاحت: أهلكت. قواما من عيش: سدادا من عيش: بمعنى واحد وهو ما يغني من الشيء وتسد به الحاجة. انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم ٢/ ٧٢٢