للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العيش " والسداد من العيش " أن يعطي الفقير ما يسد به حاجته ويخرجه من الحاجة إلى الغنى (١).

الثانية: أوجب الله سبحانه الزكاة في مال الأغنياء واعتبرها حقا للفقراء. قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (٢) والمراد بالصدقة في الآية الزكاة كما قال ابن عباس وعكرمة (٣) وقال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} (٤) {لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (٥). قال القرطبي: " يريد الزكاة المفروضة قاله قتادة وابن سيرين، وقال مجاهد سوى الزكاة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صلة رحم وحمل كل. والأول أصح لأنه وصف الحق بأنه معلوم وسوى الزكاة ليس بمعلوم إنما هو على قدر الحاجة وذلك يقل ويكثر " (٦) وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: ". .؟ «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (٧)».

الثالثة: أوجب الشارع على العاقلة أن تتحمل مع قريبها ما يلحقه من التزامات مالية كدية القتل الخطأ، وقد ثبت «أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل دية الخطأ على العاقلة (٨)».

الرابعة: أمر الشارع المضيف إكرام ضيفه. فقال صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال:


(١) الأموال لأبي عبيد ص٧٤٦ - ٧٥٠، المحلي لابن حزم ٦/ ٤٥٢، المجموع للنووي ٦/ ٢٠٣.
(٢) سورة التوبة الآية ١٠٣
(٣) تفسير القرطبي ٨/ ٢٤٤
(٤) سورة المعارج الآية ٢٤
(٥) سورة المعارج الآية ٢٥
(٦) تفسير القرطبي ١٨/ ٢٩١
(٧) رواه البخاري في كتاب الزكاة وجوب الزكاة ٢/ ١٠٨.
(٨) ثبت هذا في صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ٨/ ٤٦.