للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابعة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكفل عيال الميت بالنفقة ويؤدي عنه الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا. فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته (١)» وفي رواية أخرى «والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به. فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان (٢)» وقوله: "فأيكم ما ترك " ما هذه زائدة. والضياع أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع يعني لا شيء لهم.

وخلاصة القول في مسألة التكافل بين المسلمين أنه يجب على الأغنياء في كل بلد أن يقوموا بفقرائهم بمقتضى حق الأخوة الإسلامية وللأدلة التي ذكرتها من الكتاب والسنة. بل يجب على أهل كل حي أن يقوموا بفقرائهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ". . . «وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله (٣)».

ولذلك «لما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا (٤)» فانظر كيف نهى عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة فإن الوضع لم يكن يحتمل ادخار اللحم في الوقت الذي يوجد فيه عدد كبير من الناس الذين قدموا المدينة ولا يوجد عندهم ما يأكلون. وفي السنة التي بعدها أذن لهم عليه الصلاة والسلام بادخار لحوم الأضاحي لعدم وجود حالة ملحة تستوجب النهي عن ادخار اللحم والعلة


(١) رواه البخاري في كتاب النفقات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا أو ضياعا فإلي ٦/ ١٩٥
(٢) رواه مسلم في كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته ٣/ ١٢٣٨.
(٣) جزء من حديث رواه أحمد في مسنده وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. انظر المسند بتحقيق أحمد شاكر ٧/ ٥٨ - ٦٠
(٤) جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ٣/ ١٥٦١. والدافة: قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا. ودافة الأعراب: من يرد منهم المصر والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة