للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يجد المال فإن الإسلام شرع ضروبا من المعاملات يجد فيها الإنسان ضالته وإن فقد المال أو المقدرة على استثماره.

فشرعت المضاربة: وهي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب والمضاربة جائزة عند علماء المسلمين بما فيهم الأئمة الأربعة وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها.

ويتيح عقد المضاربة الفرصة أمام صاحب المال العاجز عن استثماره من جهة وأمام القادر على العمل والاستثمار وهو لا يملك المال من جهة أخرى.

ويمتاز عقد المضاربة بعدالته فإن الربح يكون بين الشريكين حسب النسبة في المتفق عليها. أما الخسارة فإنها تكون على صاحب المال ويكون العامل قد خسر جهده في هذه الحالة، وهذه مزية من المزايا الكثيرة التي يمتاز بها عقد المضاربة عن العقود الربوية (١).

وشرعت الإجارة لمن ملك دورا وحوانيت زائدة عن حاجته ولا يستطيع استثمارها. ويدخل في ذلك الآلات والمعدات فإنها تجوز إجارتها تيسيرا على من يحتاجها لبعض أعماله ولا يقوى على شرائها وتيسيرا على مالكها بما تدر عليه من ربح لتعويض الخسارة التي يمكن أن تلحق به مقابل ما يستهلك منها مع الاستعمال.

وقد عرف العلماء الإجارة بأنها تمليك نفع مقصود من العين بعوض (٢). وهي جائزة بالإجماع (٣).


(١) أوضحت هذا بالتفصيل في بحث بعنوان: مشكلة الربا وكيف تحل في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية
(٢) بدائع الصنائع للكساني ٨/ ٣٨٠٧، حاشية رد المحتار لابن عابدين ٦/ ٢٧٤
(٣) كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٥٣٢