للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشرعت المزارعة والساقاة لمن ملك أرضا أو شجرا ولا يستطيع القيام عليه، ولمن كان صاحب خبرة في الزراعة والاعتناء بالأشجار ولا يملك الأرض.

والمزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج بشرائطه الموضوعة له شرعا (١).

والمساقاة: دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه أو مغروس معلوم لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل (٢).

والمزارعة جائزة في الصحيح وقد ذهب إلى جوازها أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥). وأجازها الشافعية إن كانت تبعا للمساقاة (٦) والأدلة على جواز المزارعة ما ثبت بالسنة وبعمل الصحابة وعمدة هذه الأدلة كما قال العيني (٧) ما رواه البخاري ومسلم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (٨)».

ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع دليل على جواز المساقاة أيضا.


(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين ٦/ ٤
(٢) كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٥٤٦
(٣) بدائع الصنائع للكاساني ٨/ ٥٤٠٨
(٤) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ٥/ ١٧٦
(٥) كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٥٤٢
(٦) نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٢٤٥
(٧) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ١٢/ ١٦٧
(٨) رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة مع اليهود ٣/ ٦٩. ورواه مسلم في كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ٣/ ١٨٦ واللفظ له.