للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يجب عليهن التستر والتحجب من الرجال وترك إظهار الزينة، والحذر من التعطر حين خروجهم، لأن ذلك يسبب الفتنة بهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات (١)» ومعنى تفلات: أي لا رائحة لهن تفتن الناس، وقال صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء (٢)». وقالت عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من الخروج. فالواجب على النساء أن يتقين الله، وأن يحذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض المحاسن كالوجه واليدين والقدمين حين اجتماعهن بالرجال، وخروجهم إلى الأسواق وهكذا في وقت الطواف والسعي، وأشد من ذلك وأعظم في المنكر كشفهن الرءوس ولبس الثياب القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق لأن ذلك من أعظم أسباب الفتنة بهن، ولهذا قال عز وجل: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (٣). والتبرج إظهار بعض محاسنهن.

قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (٤) الآية. والجلباب هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر بدنها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (٥) الآية.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس (٦)».


(١) سنن أبو داود الصلاة (٥٦٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٨)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٧٩).
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٤٤٤)، سنن النسائي الزينة (٥١٢٨)، سنن أبو داود الترجل (٤١٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٠٤).
(٣) سورة الأحزاب الآية ٣٣
(٤) سورة الأحزاب الآية ٥٩
(٥) سورة الأحزاب الآية ٥٣
(٦) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٢٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٤٠)، موطأ مالك الجامع (١٦٩٤).