للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - وعلى المقلد (١) أن يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به، ولو اعتقد خلافه لأنه مقلد، ومخالفة المقلد في فتواه نص إمامه كمخالفة المفتي نص الشارع.

وقال الشيخ تقي الدين: يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا، ويقول: أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا، يجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له أو عليه إجماعا.

٢ - فوائد (٢) ملخصها: لو أداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره إجماعا، وإن لم يجتهد لم يجز له أن يقلد غيره أيضا مطلقا على الصحيح من المذهب. قال ابن مفلح في أصوله: قاله أحمد وأكثر الصحابة. وعنه يجوز مع ضيق الوقت، وقيل: يجوز تقليد من هو أعلم منه وفي هذه المسألة للعلماء عدة أقوال غير ذلك، وليس لمن انتسب إلى مذهب إمام في مسألة ذات قولين أو وجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء، بل إن علم بتاريخ القولين عمل بالمتأخر منهما. إذا وجد من ليس أهلا للتخريج بالدليل اختلافا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين، فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم. الناظر المجرد يكون حاكيا لا مفتيا.

إن كان الفقيه مجتهدا أو عرف صحة الدليل كتب الجواب عن نفسه، وإن كان ممن لا يعرف الدليل قال: مذهب أحمد كذا، ومذهب الشافعي كذا، فيكون مخبرا لا مفتيا.

قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في الأخذ برخص المذهب وعزائمه طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع، وقال أيضا إن خالفه لقوة الدليل وزيادة علم أو تقوى فقد


(١) الإنصاف ١١/ ١٧٩.
(٢) الإنصاف ١١/ ١٨٤ وما بعدها.