للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحسن ولا يقدح في عدالته بلا نزاع، وقال أيضا: بل يجب في هذه الحال وأنه نص الإمام أحمد - رحمه الله - وهو ظاهر كلام ابن هبيرة.

٣ - ومن حاشية ابن قندس قوله (١): " فعلى هذا يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك " ظاهره وجوب مراعاة ألفاظ إمامه ووجوب الحكم بمذهب إمامه، وعدم الخروج عن الظاهر عنه، وهذا كله يدل على أنه لا يصح حكمه بغير ذلك لمخالفته الواجب عليه - إلى أن قال: وظاهر ما ذكره المصنف هنا وجوب العمل بقول إمامه والمنع من تقليد غيره، وظاهره ترجيح القول من منع تقليد غيره، وهذا هو اللائق لقضاة الزمان ضبطا للأحكام ومنعا من الحكم بالتشهي، فإن كثيرا من القضاة لا يخرجون من مذهب إمام بدليل شرعي، بل لرغبة في الدنيا وكثرة الطمع، فإذا ألزم بمذهب إمامه كان أضبط وأسلم، وإنما يحصل ذلك إذا نقض حكمه بغير مذهب إمامه، وإلا فمتى أبقيناه حصل مراد قضاة السوء ولم تنحسم مادة السوء، ويرشح ذلك بأن يقال هذه مسألة خلافية، فبعضهم ألزم بذلك وبعضهم لم يلزمه، والإمام إذا ولاه الحكم على مذهب إمامه دون غيره فهو حكم من الإمام بإلزامه بذلك فيرتفع الخلاف - إلى أن قال: وظاهره أن المقلد يجب عليه العمل بقول من يقلده، وهو إمامه، وأن لا يخرج عن قوله إلى أن قال: قال بعض أصحابنا: مخالفة المفتي إمامه الذي قلده كمخالفة المفتي نص الشارع. إلى أن قال: قال النووي في الروضة: فرع إذا استقضي مقلدا للضرورة فحكم بغير مذهب مقلده، قال الغزالي: إن قلنا لا يجوز للمقلد تقليد من شاء بل عليه اتباع مقلده نقض حكمه، وإن قلنا له تقليد من شاء لا ينقض - ثم قال: الذي تقرر أن مذهبنا إن الحاكم لا يجوز له الحكم بغير مذهبه بخلاف الشافعية، فيجوز أن يحكم بغير مذهب إمامه، قاله شيخنا.


(١) مجموع المنقور ٢/ ١٨٨.