للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظنا منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب اهـ.

الدليل الثالث:

ثبت في الصحيح في قصة رفاعة القرظي وامرأته فإن فيه «فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. . " الحديث (١)»، وقد أخرجه البخاري تحت ترجمة (باب من أجاز الطلاق الثلاث).

وجه الدلالة: قال الشيخ - محمد الأمين الشنقيطي (٢) إن قولها: فبت طلاقي ظاهر في أنه قال لها: أنت طالق البتة.

وأجاب عن ذلك فقال: قال مقيده - عفا الله عنه - الاستدلال بهذا الحديث غير ناهض فيما يظهر، لأنه مرادها بقولها فبت طلاقي أي بحصول الطلقة الثالثة.

ويبينه، أن البخاري ذكر في الأدب المفرد من وجه آخر، أنها قالت: طلقني آخر ثلاث تطليقات وهذه الرواية تبين المراد من قولها فبت طلاقي وأنه لم يكن دفعة واحدة.

وقال شيخ الإسلام (٣) وأجاب الأكثرون بأن حديث فاطمة وامرأة رفاعة إنما طلقها ثلاثا متفرقات، هكذا ثبت في الصحيح أن الثالثة آخر ثلاث تطليقات، لم يطلق ثلاثا، لا هذا ولا هذا مجتمعات، وقول الصحابي طلق ثلاثا، يتناول ما إذا طلقها ثلاثا متفرقات بأن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، ثم يراجعها ثم يطلقها، وهذا طلاق سني واقع باتفاق الأئمة وهو المشهور على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في معنى الطلاق ثلاث وأما جمع الثلاث بكلمة فهذا كان منكرا عندهم إنما يقع قليلا فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المنكر دون الكثير الحق، ولا يجوز أن يقال: يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذا بل هذا قول بلا دليل، بل هو خلال الدليل.


(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٦٠)، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٣)، سنن الترمذي النكاح (١١١٨)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٩)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٨)، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٧).
(٢) أضواء البيان: ١/ ١٦٦.
(٣) مجموع الفتاوى ٣٣/ ٧٧.