للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الرابع

ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن فاطمة بنت قيس أخبرته: أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة أم المؤمنين فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها نفقة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " ليس لها نفقة وعليها العدة (١)».

وفي صحيح مسلم في هذه القصة «قالت فاطمة: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " كم طلقك "؟ قلت ثلاثا. فقال: " صدق، ليس لك نفقة (٢)» وفي لفظ له «قالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وإني أخاف أن يقتحم علي (٣)»، وفي لفظ له عنها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في المطلقة ثلاثا: " ليس لها نفقة ولا سكنى (٤)».

وفي الصحيحين أيضا عن فاطمة بنت قيس: أنت أبا حفص بن المغيرة طلقها البتة وهو غائب الحديث، وقد جاء تفسير هذه البتة بأنها ثلاث كما سبق. .

وفي المسند أن هذه الثلاث كانت جميعا فروي من حديث الشعبي «أن فاطمة خاصمت أخا زوجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخرجها من الدار ومنعها النفقة، فقال: " ما لك ولابنة قيس " قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا (٥)»، وذكر الحديث

وجه الدلالة: أن لفظ البتة جاء مفسرا بأنه طلقها ثلاثا وأنها مجموعة، فدل على اعتبار وقوع الثلاث مجموعة إذ لو لم يكن ذلك واقعا لبين - صلى الله عليه وسلم - بقاءها في عصمة زوجها فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه - صلى الله عليه وسلم.

وقد أجاب ابن القيم عن الاستدلال بحديث فاطمة بنت قيس فقال: (٦) أما حديث فاطمة بنت قيس فمن أصح الأحاديث مع أن أكثر المنازعين لنا في هذه المسألة قد خالفوه، ولم يأخذوا به، فأوجبوا للمبتوتة النفقة والسكنى، ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا به وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه.


(١) صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٠)، سنن الترمذي النكاح (١١٣٥)، سنن النسائي النكاح (٣٢٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٧٣)، موطأ مالك الطلاق (١٢٣٤)، سنن الدارمي النكاح (٢١٧٧).
(٢) صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٠)، سنن الترمذي الطلاق (١١٨٠)، سنن النسائي النكاح (٣٢٢٢)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٩٠)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٧٣)، موطأ مالك الطلاق (١٢٣٤)، سنن الدارمي النكاح (٢١٧٧).
(٣) صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٢)، سنن النسائي الطلاق (٣٥٤٧)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٣٣).
(٤) صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٠)، سنن الترمذي النكاح (١١٣٥)، سنن النسائي النكاح (٣٢٤٤)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٨٨)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٣٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٧٣)، موطأ مالك الطلاق (١٢٣٤).
(٥) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة (٢٩٤٢)، سنن الترمذي النكاح (١١٣٥)، سنن النسائي النكاح (٣٢٢٢)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٧٣)، موطأ مالك الطلاق (١٢٣٤)، سنن الدارمي النكاح (٢١٧٧).
(٦) إغاثة اللهفان: ١/ ٣١٣.