للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب عن حديث ركانة:

أما حديث ركانة فقد ضعف الإمام أحمد بن حنبل جميع طرقه كما ذكره المنذري، وكذلك ضعفه البخاري قال الترمذي في " باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة " من سننه بعد أن ساقه من طريق الزبير بن سعيد بن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال (١): " وسألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا " اهـ. وذكر الترمذي في موضع آخر (٢) أن حديث ركانة مضطرب فيه، تارة قيل فيه " ثلاثا " وتارة قيل فيه " واحدة ".

فعلى قول هذين الإمامين أحمد بن حنبل والبخاري لا احتجاج برواية " ثلاثا " ولا برواية " البتة " بل غاية ما في الأمر أن تتساقط الروايتان المتعارضتان فيرجع إلى غيرهما كما ذكره الزرقاني، وعلى غير ذلك المسلك الذي سلكه الإمامان أحمد بن حنبل والبخاري نقول: إن لهذا الحديث روايتين:

إحداهما: عند الإمام أحمد بن حنبل " ثنا سعد بن إبراهيم، ثني أبي عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: «طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف طلقتها؟ " قال طلقتها ثلاثا، فقال " في مجلس واحد؟ " قال نعم، قال " فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت قال: فراجعها (٣)» فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر.

وقد أجيب عن هذه الرواية فقال البيهقي: " إن هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فتياه، بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة " يعني البيهقي بأولئك الثمانية الذين رووا فتيا ابن عباس، بخلاف ذلك سعيد بن جبير


(١) مختصر سنن أبي داود ٣/ ١٢٢.
(٢) جامع الترمذي ٥/ ١٣٢.
(٣) سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٦٥).