للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعلم هل هو هذا أو غيره، ولهذا - والله أعلم - رجح أبو داود حديث نافع بن عجير عليه. اهـ.

وقد يقال، بأن في هذا الإعلال نظرا، لأن كلام أبي داود في غاية التصريح، بأن ترجيحه لحديث نافع ابن عجير إنما هو لأنهم أهل بيت ركانة وأهل بيت الشخص أعلم بخبره. . وقد استجاز الحافظ زين الدين العراقي أن يكون ذلك المجهول الفضل بين عبيد الله بن رافع (١) وتبعه في ذلك ابن حجر في " تقريب التهذيب " والخزرجي في " الخلاصة " لكن ذكر الحافظ ابن رجب في " مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة " أن ذلك الرجل الذي لم يسم في رواية عبد الرزاق: هو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال ابن رجب: وهو رجل ضعيف الحديث بالاتفاق، وأحاديثه منكرة، وقيل إنه متروك فسقط هذا الحديث حينئذ. اهـ.

وأورد له الذهبي في " ميزان الاعتدال " عدة مناكير من روايته عن أبيه عن جده وقال: قال فيه يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا، وقال ابن عدي: هو في عداد شيعة الكوفة. اهـ.

٢ - إن رواية محمد بن ثور الثقة العابد الكبير ليس فيها أنه طلقها ثلاثا وإنما فيها " إني طلقتها " وهي عند الحاكم في تفسير سورة الطلاق قال الحاكم (٢): أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة، ثنا علي بن المبارك الصنعاني، ثنا يزيد بن المبارك، ثنا محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، فأخذت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمية عند ذلك فدعا ركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: " أترون كذا من كذا "؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد يزيد " طلقها " ففعل، فقال لأبي ركانة: " ارتجعها " فقال: يا رسول الله إني طلقتها ثلاثا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " قد علمت ذلك فارتجعها "، فنزلت (٤)».

ويرى ابن رجب تقديم رواية محمد بن ثور هذه على رواية عبد الرزاق محتجا بأن عبد الرزاق حدث في آخر عمره بأحاديث منكرة جدا في فضائل أهل البيت وذم غيرهم، قال: وكان له ميل إلى التشيع، وهذا الحكم ما يوافق هوى الشيعة.


(١) المستفاد من مبهمات المتن والإسناد: ٦٦.
(٢) المستدرك ٢/ ٢٩١.
(٣) سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٦).
(٤) سورة الطلاق الآية ١ (٣) {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}