للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - أن في حديث ابن جريج غلطا: لأن عبد يزيد لم يدرك الإسلام، نبه على ذلك الحافظ الذهبي في كتابيه " تلخيص المستدرك " و" التجريد لأسماء الصحابة " وقال (١) تعقيبا لقول الحاكم في حديث محمد بن ثور عن ابن جريج المتقدم: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " قال محمد - أي ابن عبيد الله بن أبي رافع - " واه، والخبر خطأ وعبد يزيد لم يدرك الإسلام " وقال (٢) عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف: أبو ركانة طلق أم ركانة وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة ركانة. اهـ.

٤ - حصل الحديث على أنه من قبيل الرواية بالمعنى وذلك أن الناس قد اختلفوا في البتة فقال بعضهم: هي ثلاثة، وقال بعضهم: هي واحدة، وكان الراوي ممن يذهب مذهب الثلاث، فحكى أنه قال: " طلقتها ثلاثا " يريد " البتة " التي حكمها عنده حكم الثلاث ذكر ذلك الخطابي (٣) وقال النووي في شرح صحيح مسلم: " ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك " اهـ.

٥ - أن حديث عبد الرزاق لو صح متنه ليس فيه أنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، فيحمل على أنه طلقها ثلاثا في مرات متعددة، وتكون هذه الواقعة قبل حصر عدد الطلاق في الثلاث، ذكر هذا المسلك الحافظ ابن رجب في كتابه: " مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة ". .

٦ - أن قضية ركانة من باب خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن له أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام، فقد قال ضمن الأحكام التي خص بها من شاء قال: " وإعادة امرأة أبي ركانة إليه بعد أن طلقها ثلاثا من غير محلل " اهـ.

٧ - أن رواية أهل بيت ركانة طلق امرأته البتة أولى بالتقديم، على رواية من يروي أنه إنما طلقها ثلاثا وهذا مسلك أبي داود وابن عبد البر والقرطبي، قال أبو داود في " باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث " (٤) " من سننه " حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال «طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - حمية. . إلى آخر الحديث (٥)» المتقدم ثم قال: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به. إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة. اهـ.


(١) تلخيص المستدرك ٢/ ٤٩١.
(٢) التجريد ٣٨٨.
(٣) معالم السنن ٣/ ١٢٢.
(٤) سنن أبي داود ١/ ٧، ٥٠٨.
(٥) سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٦).