للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأوضح الأمر غاية الإيضاح في " باب في البتة " فقال: حدثنا ابن السرح، وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين: قالوا ثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثنا عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبيد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " والله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان (١)»، قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح، حدثنا محمد بن يونس النسائي، أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس، حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب، عن نافع بن عجير، عن ركانة بن عبد يزيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث.

حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، «أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: " ما أردت؟ ". قال: واحدة. قال: " آلله "؟ قال: آلله. قال: " هو على ما أردت (٢)». قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس اهـ.

وقال ابن عبد البر في رواية الشافعي (٣) رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول فوجب قبولها لثقة ناقليها، والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة كلهم من بني المطلب بن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم، اهـ.

وقال القرطبي بعد أن ذكر رواية الدارقطني حديث الشافعي من طريق أبي داود (٤) فالذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثا، وطلاق البتة قد اختلف فيه على ما يأتي بيانه فسقط الاحتجاج بغيره والله أعلم. اهـ. . وممن قوي هذا المسلك الحافظ ابن حجر قال (٥): " إن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة


(١) سنن الترمذي كتاب الطلاق (١١٧٧)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠٦)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٥١)، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٧٢).
(٢) سنن الترمذي كتاب الطلاق (١١٧٧)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠٨)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٥١)، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٧٢).
(٣) تفسير القرطبي: ٣/ ١٣١ - ١٣٢.
(٤) تفسير القرطبي ٣/ ١٣١.
(٥) فتح الباري ٩/ ٢٩٧.