روى الدارقطني من حديث حماد بن زيد، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول، سمعت معاذ بن جبل يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته».
ورد بأن في إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف.
قال ابن القيم (١). وأما حديث معاذ بن جبل فلقد وهت مسألة يحتج فيها بمثل هذا الحديث الباطل، والدارقطني إنما رواه للمعرفة وهو أجل من أن يحتج به، وفي إسناده إسماعيل ابن أمية الذراع، يرويه عن حماد قال الدارقطني بعد روايته: إسماعيل بن أمية ضعيف متروك الحديث.
الدليل التاسع:
روى الدارقطني من حديث زاذان عن علي - رضي الله عنه - قال:«سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق البتة فغضب، وقال: أتتخذون آيات الله هزوا، أو دين الله هزوا أو لعبا، ومن طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».