للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورد هذا (١). الحديث بأن فيه إسماعيل بن أمية القرشي، قال فيه الدارقطني كوفي ضعيف.

وقال ابن القيم: قلت وفي إسناده مجاهيل وضعفاء.

وأما الإجماع فقد نقله كثير من العلماء في مسألة النزاع وقالوا إنه مقدم على خبر الواحد، قال الشافعي: الإجماع أكثر من الخبر المنفرد، وذلك أن الخبر مجوز الخطأ والوهم على رواية بخلاف الإجماع فإنه معصوم، وممن حكى الإجماع على لزوم الثلاث في الطلاق بكلمة واحدة، أبو بكر الرازي، والباجي، وابن العربي وابن رجب.

قال أبو بكر الرازي (٢). فالكتاب والسنة وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معا وإن كان معصية.

وقال الباجي: من أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة، وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء وإنما يروي هذا عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق، والدليل على ما نقوله: إجماع الصحابة لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين، وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة، وعائشة - رضي الله تعالى عنهم - ولا مخالف لهم وما روي عن ابن عباس في ذلك من رواية طاوس، قال فيه بعض المحدثين هو وهم، وقد روى ابن طاوس عن أبيه وكذا عن ابن وهب خلاف ذلك، وإنما وقع الوهم في التأويل اهـ (٣). .

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في ضمن أجوبته عن حديث ابن عباس قال: إنه حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على إجماع الأمة، ولم يعرف لما في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين وقد سبق العصران الكريمان، والاتفاق على لزوم الثلاث، فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم نقل العدل عن العدل، ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدا، اهـ (٤). .

وقال بعد ما بين أن المراد بالطلاق في الآية الكريمة {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٥). المشروع، قال: قد نقول بأن غيره ليس بمشروع لولا تظاهر الأخبار (٦). وقال ابن رجب في " بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة ": " اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد " اهـ.


(١) إغاثة اللهفان ١/ ٣١٧
(٢) أحكام القرآن ١/ ٤٥٩
(٣) المنتقى ٤/ ٣
(٤) الناسخ والمنسوخ
(٥) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٦) أحكام القرآن ١/ ٨١