للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن نافع، قال: قال ابن عمر: من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه، وبانت منه امرأته.

نا محمد بن بشر أبي معشر قال: نا سعيد المقبري قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا عنده فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه طلق امرأته مائة مرة، قال: بانت منك بثلاث، وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة.

نا ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس، أتاه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا؛ فقال: إن عمك عصى الله فأندمه، فلم يجعل له مجرجا.

نا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة، عن أبيه قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إنه طلق امرأته مائة مرة، وإنما قلتها مرة واحدة فتبين مني بثلاث أم هي واحدة؟ فقال: بانت بثلاث، وعليك وزر سبعة وتسعين.

نا وكيع عن سفيان قال: حدثني عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفا ومائة، قال: بانت منك بثلاث، وسائرهن وزر اتخذت آيات الله هزوا.

نا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب عن عمرو، سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم؟ فقال: يكفيك من ذلك رأس الجوزاء.

نا سهيل بن يوسف عن حميد عن واقع بن سحبان قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال: أثم بربه، وحرمت عليه امرأته.

نا غندر، عن شعبة عن طارق، عن قيس بن أبي حازم، أنه سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاث يحرمنها عليه وسبعة وتسعون فضل.

وقال سعيد بن منصور (١): نا خالد بن عبد الله بن سعيد الجريري، عن الحسن أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما جعلوا على أنفسهم فألزم كل نفس ما ألزم نفسه، من قال لامرأته أنت علي حرام؛ فهي حرام، ومن قال لامرأته: أنت بائنة؛ فهي بائنة، ومن قال: أنت طالق ثلاثا؛ فهي ثلاث. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي (٢): وقد جعل ابن رجب في آخر كتابه هذا في إحداث عمر للطلاق، وأنه مقبول قوله فقال: فصل - أخرج البخاري من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لقد كان فيمن كان قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن


(١) سنن سعيد بن منصور القسم الأول المجلد الثالث / ٢٥٩.
(٢) سير الحاث / ٧٩، ٨٠.