للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء (١)». رواه البخاري ومسلم.

وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة على الرجال فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟! هذا لا يجوز.

(٥) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء (٢)». رواه مسلم. وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء وهو يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط، هذا لا يمكن، فإذا لا يجوز الاختلاط.

(٦) روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به (٣)». هذا لفظ أبي داود، قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث": (يحققن الطريق أن يركبن حقها وهو وسطها).

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتتان فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك.

(٧) روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال: «لا يلج


(١) أحمد ٥/ ٢٠٠ و ٢١٠ والبخاري برقم ٥٠٦٩ ومسلم برقم، ٣٧٤٠ و ٢٧٤١ والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف ١/ ٤٩ وابن ماجه برقم ٣٩٩٨ والبيهقي في السنن ٧/ ٩١ والترمذي برقم ٢٧٨٠.
(٢) أحمد ٣/ ١٩ و ٢٢ و ٦١ ومسلم برقم ٢٧٤٢ والبيهقي ٧/ ٩١ والترمذي برقم ٢١٩١ وابن ماجه برقم ٤٠٠٠ وابن خزيمة برقم ١٤٩٩.
(٣) أبو داود برقم ٥٢٧٢.