للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من هذا الباب من الرجال أحد» وروى البخاري في التاريخ الكبير له عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخلوا المسجد من باب النساء (١)». وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المساجد دخولا وخروجا ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سدا لذريعة الاختلاط فإذا منع الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى.

(٨) روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا (٢)». .

وفي رواية ثانية له: كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ثالثة: «كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال (٣)».

وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع.

(٩) روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له (٤)».

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجاله ثقات.

(١٠) وروى الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي


(١) البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٦٠ وأبو داود يرقم ٤٦٢ والطيالسي في السنن برقم ١٨٢٩.
(٢) البخاري برقم ٨٤٩ وأبو داود برقم ١٠٤٠ والنسائي في المجتبى ٣/ ٦٧ وابن ماجه في السنن برقم ٩١٩
(٣) صحيح البخاري الأذان (٨٦٦)، سنن النسائي السهو (١٣٣٣)، سنن أبو داود الصلاة (١٠٤٠)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٣٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣١٦).
(٤) الطبراني في الكبير ٢/ ٢١٣ وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٣٤١ موقوف.