للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إثارة لمن هو أقدر مني في التأصيل والتفصيل والنظر والتحقيق، فالمسألة من الأهمية بحيث يجب أن تعطى ما تستحقه من النظر، سواء أكان ذلك على مستوى فردي أم كان على مستوى جماعي من هيئات شرعية مختصة، كالمجامع الفقهية ونحوها.

لا شك في أن شركات المساهمة لها مجالات استثمارية متخصصة في الصناعة والزراعة والتجارة، فإن كانت شركة زراعية فهذا يعني أن مجالها الاستثماري في زراعة الحبوب والثمار فتخضع لأحكام الزكاة فيما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار مما يكال ويدخر، وتثبت لمنتجات هذه الشركة أحكام الزكاة في الخارجة من الأرض مالا ومقدارا وزمنا.

وحيث إن ناتج الشركات الزراعية في بلادنا من الحبوب يقدم لصوامع الغلال التابعة لوزارة الزراعة، وصوامع الغلال تستقطع مما يقدم إليها من حبوب مقدار الزكاة الواجبة فيها، فإذا قدمت إحدى الشركات الزراعية مثلا لصوامع الغلال ألفي طن من القمح فإن صوامع الغلال تستقطع من هذا المقدار نصف العشر زكاة وقدره مائة طن، وتسجل للشركة ألفا وتسعمائة طن، هذا يعني أن زكاة هذا الخارج من الأرض لهذه الشركة قد تم إخراجها فلا ينبغي لإدارة الشركة أن تخرج من زكاة عن صافي أرباحها، والحال أن الزكاة تؤخذ من كل منتوج زراعي في وقته عند تقديمه لصوامع الغلال التي هي إحدى المؤسسات العامة للدولة، لما في ذلك من الازدواجية في التصرف والمخالفة الشرعية، فإن الشارع الحكيم يراعي مصلحة دافع الزكاة وأخذها وتحقق العدل في ذلك، وليس من العدل أن تؤخذ ممن وجبت عليه مرتين.

هذا إذا كان نشاط الشركة الزراعي منحصرا في إنتاج الحبوب، أما إذا كان لها نشاط آخر كتربية الحيوان على سبيل الإنتاج والتسمين، أو كان لها نقود سائلة فإن الزكاة واجبة في هذين المالين بشروطه.

وإن كانت شركة المساهمة شركة صناعية كشركات الأسمنت والجبس