والكهرباء والأدوية والصناعات الأساسية وغيرها، فإن الزكاة واجبة في صافي أرباحها قياسا على زكاة العقارات المعدة للكراء، حيث إن الأصول الثابتة فيها من أدوات وأجهزة ومكائن ومكاتب ومخازن وغير ذلك من وسائل الإنتاج والتصنيع تعتبر كالعقار المعد للاستغلال على سبيل الكراء وما ينتج من هذه المصانع من عوائد استثمارية بعد حسم المصروفات الإدارية منها تعتبر كأجرة العقار.
فلا زكاة في معدات التصنيع ومستلزماته من مكائن وتجهيزات وأدوات لازمة ومبان مستلزمة، إذ هي مقيسة على العقار المعد للكراء أو على أدوات الصانع والنجار والصائغ والحائك وتجهيزات الورش الصناعية ونحو ذلك.
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الزكاة في هذه الوسائل غير واجبة، قال شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- في رسائله وفتاواه إجابة عن سؤال سئل عنه فقال: إن ما لم يعد للبيع لا زكاة فيه من العقار والمكائن والآلات والدور والفنادق والمراكب وغيرها. اهـ. الفتوى رقم ١٠٤٣ ج٤ ص١٠٦/ ١٠٧.
وقال رحمه الله إجابة عن سؤال، هل في ورشة النجارة زكاة:
لا زكاة فيها بحال، وإنما الزكاة في غلتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. اهـ. الفتوى رقم ١٠٤٤ ج٤ ص١٠٧.
وقال رحمه الله إجابة عن سؤال، حول أدوات شركة الكهرباء وهل فيها زكاة؟
قال: ما سألت عنه من الأموال التي جعلت في شركة الكهرباء ونحوها لاستغلالها بالإيجار، فلا زكاة فيها، أي في الأعيان التي هي المكائن والمعدات التابعة لها؛ لأنها ليست من الأموال الزكوية ولا من العروض الزكوية. اهـ انظر الفتوى رقم ١٠٣٥ج٤ ص١٠٠.