للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كانت شركة المساهمة شركة تجارية اختصاصها تداول السلع بيعا وشراء واستيرادا وتصديرا، كالمصارف الإسلامية التي يعتمد استثمارها على المضاربات التجارية والكسب عن طريق التسهيلات المصرفية البعيدة عن الربا أخذا وإعطاء كالتحويلات المالية وإصدار الضمانات أو الشيكات بمختلف أجناسها وأنواعها والتوكيلات والسمسرة وغير ذلك من مستلزمات الحركة التجارية في الأسواق المصرفية مما لا يتعارض مع المقتضيات الشرعية والقواعد المرعية في الشريعة الإسلامية، فهذا النوع من شركات المساهمة تجب الزكاة فيها وجوب الزكاة في عروض التجارة، وذلك بوجوبها في رءوس أموالها وفي مالها من احتياطيات وأرباح بعد حسم المصاريف الإدارية لإدارة أموالها في التجارة من ذلك، وألا يعتبر من المقدار الواجبة فيه الزكاة التجهيزات الإدارية، سواء أكانت أعيانا قائمة أو منقولة، لأنها ليست محلا للإدارة المالية والحركة التجارية بيعا وشراء، وإنما هي شبيهة بدكان التاجر وما فيه من مستلزمات حركته التجارية من وسائل العرض والحفظ والتخزين.

هذا ما يظهر لي في زكاة هذا الجنس من الشركات، ولكن نظرا إلى أن السهم في غالب الشركات قد تكون قيمته السوقية أكثر من قيمته مما يمثله من حصة شائعة في الشركة باعتبار قيمة كامل أعيانها من أدوات ووسائل إنتاج وسيولة نقدية وبضائع وسلع وغير ذلك مما يعد ويعتبر من مقومات حركتها التجارية، كأن يكون للشركة قيمة اعتبارية مضافة إلى قيمتها المادية، فإذا ملك زيد من الناس مثلا ألف سهم في شركة مصرفية إسلامية قيمة السهم الاسمية- الأصلية وقت الاكتتاب- مائة (١٠٠) ريال وقيمته المادية باعتبار واقع الشركة وتقويم موجوداتها وقت وجوب الزكاة فيها خمسمائة (٥٠٠) ريال وقيمة السهم في سوق الأسهم ألف ريال، فإذا نظرنا إلى هذه القيم الثلاث للسهم- قيمته الاسمية، قيمته المادية، قيمته السوقية- نجدها قيما معتبرة للسهم، في فأي هذه القيم الثلاث تحتسب الزكاة باعتباره؟ هل نعتبر القيمة الاسمية باعتبار أن هذه القيمة للسهم في الشركة هي الأصل، وما طرأ عليه من قيم