أخرى تعتبر طارئة؟ أم تعتبر القيمة المادية للسهم باعتبار هذه القيمة هي القيمة الحقيقية للشركة وقت وجوب الزكاة؟ أم تعتبر القيمة الاعتبارية المتمثلة في قيمة السهم المادية والاعتبارية معا؟.
إن القول بأن الزكاة واجبة في قيمة السهم الاسمية، قول يتجافى مع العدل والإنصاف والحقيقة المتمثلة في وجوب الزكاة في واقع المال، ذلك أن القيمة الاسمية- الأصلية- للسهم في الغالب لا تمثل القيمة الحقيقية لواقع الشركة، فقد تكون الشركة من النماء والازدهار بحال تكون قيمة السهم فيها أكثر من قيمته الاسمية، وقد تكون الشركة في حال من الكساد والخسارة بحيث تكون قيمة السهم فيها أقل من قيمته الاسمية.
وبهذا نستطيع القول بكل طمأنينة وقناعة: إن القيمة الاسمية للسهم في الشركات بعد مزاولتها خصائص أعمالها لا تمثل في الغالب القيمة الحقيقية للسهم في الشركات، حيث إن الشركات بعد حركتها الاختصاصية بين ارتفاع وانخفاض، ولهذا فإن احتساب الزكاة في هذه الشركات على اعتبار قيمة السهم الاسمية غير صحيح لفقده عنصر الأساس في النظر والتقدير.
ويبقى الأمر في وجوب الزكاة في أسهم هذا النوع من الشركات دائرا بين الأخذ باعتبار قيمته المادية المتمثلة في حقيقة وواقع الشركة بما لها من رأسمال وربح واحتياط، وذلك وقت وجوب الزكاة فيها، وبين الأخذ باعتبار قيمة السهم السوقية المتمثلة في قيمته المادية وقيمته الاعتبارية وقت وجوب الزكاة في الشركة.
فإن اتجه بنا النظر إلى أن الزكاة واجبة في الأموال الزكوية المحسوسة من حيوان أو عقار أو أثمان أو خارج من الأرض من حبوب أو ثمار أو سلع وبضائع تنتقل في أيدي الناس بإدارتها بيعا وشراء، وأن السلف الصالح من العلماء والفقهاء لم يذكروا في كتبهم الفقهية أموالا اعتبارية تجب فيها الزكاة كحقوق الارتفاق والاختصاص، وحقوق براءات الاختراع، وحقوق الطبع والتأليف