أسهم وأنه لا يقصد بتملكها المتاجرة فيها بيعا وشراء. فهذه الفئة من المساهمين في الشركة لا يستفيدون من القيم السوقية للأسهم، وإنما يحتفظ الواحد منهم بما يملكه من أسهم في الشركة للاستثمار وأخذ العائد الدوري من ذلك.
وحيث إن الحصة الشائعة التي تمثلها الأسهم التي يملكها الفرد من هذه الفئة من المساهمين في هذه الشركات حصة من مجموعة حصص، تمثل كامل محتويات الشركة وهي- أعني هذه الشركة - تقوم بالمتاجرة في موجوداتها القابلة للإدارة التجارية بيعا وشراء، فقد يتجه القول بوجوب الزكاة على مالك هذه الأسهم من هذه الفئة من المساهمين باعتبار القيمة المادية الحقيقية لموجودات هذه الشركة لا باعتبار القيمة السوقية لأسهمها.
أما إذا كان مالك السهم أو الأسهم من هذه الشركات التجارية ممن يتملكها على سبيل المتاجرة فيها بيعا وشراء، يشتريها اليوم ليبيعها غدا، ويبيعها غدا ليشتري غيرها اعتبارا بها عروض تجارة، فإن الزكاة واجبة فيها باعتبار قيمتها السوقية لا باعتبار قيمتها المادية الحقيقية، لأن هذه الفئة من مالكي هذه الأسهم في هذه الشركات لا يقصد واحدهم بتملكه إياها استثمارها بأخذ عائدها الدوري، وإنما يقصد بذلك المتاجرة فيها بيعا وشراء وبسعر قيمتها السوقية، حيث إنه يشتري هذه الأسهم بسعرها في أسواق الأسهم ويبيعها بسعرها في أسواق الأسهم كذلك.
والقول بوجوب الزكاة في أسهم الشركات باعتبار قيمتا السوقية على من يتداولها بيعا وشراء على سبيل المتاجرة فيها، كالمتاجرة في عروض التجارة، هذا القول ليس مقصورا على أسهم شركات المساهمة التجارية، بل هو عام في جميع أسهم الشركات، سواء أكانت شركات تجارية، أم كانت شركات صناعية، أو زراعية، أو شركات خدمات عامة، فمن يملك أسهما من هذه الشركات يقصد بتملكها المتاجرة فيها، فالزكاة واجبة فيها وجوب الزكاة في عروض التجارة من جميع الأموال الزكوية، ثابتة كانت أم منقولة، وباعتبار قيمتها السوقية لأنها أي- القيمة السوقية- هي اعتبار مالكها في البيع والشراء.