الأسهم، فلا يشتري أسهما إلا بقيمة سوقية، ولا يبيع إلا بنفس القيمة السوقية، وهو في نفس الأمر مستفيد من القيمة السوقية المشتملة على القيمتين الاعتبارية والحقيقية، بخلاف الأول فإنه لا يستفيد من القيم الاعتبارية للأسهم التي يملكها ما دام قاصدا الاستمرار في التملك غير مستفيد من تقلب أسعارها في أسواق الأسهم.
والشريعة الإسلامية من الحكمة والعدل والإنصاف ومراعاة المصالح المختلفة والجمع بين تحصيلها للجميع في مقام دقيق ورفيع لا يتصور منها في هذا المقام أن تأتي بما يتعارض مع ذلك.
وخلاصة القول في زكاة أسهم الشركات المساهمة أن مالكها لا يخلو قصده في التملك من أمرين: أحدهما أن يقصد بتملكها الاستمرار في التملك على سبيل استثمارها بأخذ عائدها الدوري فإن كانت أسهم تملكه في شركة زراعية فإن زكاتها فيما تخرجه الشركة من حبوب وثمار طبقا لأحكام الزكاة في الخارج من الأرض، وإن كانت هذه الأسهم في شركة صناعية فإن زكاتها هي ما تخرجه الشركة عند كل حول مما يظهر في ميزانيتها عند نشرها في الوسائل الإعلامية وذلك من صافي أرباحها، وإن كانت شركة تجارية كشركات المصارف الإسلامية وشركات الاستيراد والتصدير فإن الزكاة واجبة في قيمة السهم الحقيقية حسبما تقوم به الشركة عند وجوب الزكاة فيها بعد حسم مصاريف الإدارة والأصول الثابتة مما ليس محلا للإدارة التجارية كمباني الشركة ومكاتبها ووسائل تجهيزها الثابتة.
الأمر الثاني أن يكون القصد من تملك الأسهم من مالكها المتاجرة فيها بيعا وشراء يشتريها اليوم ليبيعها غدا أو بعد غد ويبيعها اليوم ليشتري غيرها طلبا للربح في تداولها وتقليبها، فمن كانت هذه نيته في التملك وهذا صنيعه في التصرف فإن الزكاة واجبة في جميع ما يملكه من أسهم من كل شركة مساهمة سواء أكانت شركة زراعة أو شركة صناعة أو شركة تجارية، وذلك عند كل