التجارية التي يكون جزءا من رأس مالها، فإني أختار هنا أن تعامل الشركات - أيا كان نوعها - معاملة الأفراد، إذا ملكوا ما تملكه الشركات من مصانع أو متاجر. فالشركات الصناعية أو شبه الصناعية، وأعني بها تلك التي تضع رأس مالها أو جله في أجهزة وآلات ومبان وأدوات، كالمطابع والمصانع، والفنادق، وسيارات النقل والأجرة ونحوها، هذه الشركات لا تؤخذ الزكاة من أسهمها، بل من إيرادها وربحها الصافي بمقدار العشر، كما رجحناه في زكاة المستغلات، وكما نعامل المصانع والفنادق ونحوها لو كانت ملكا للأفراد على ما اخترناه من قبل.
أما الشركات التجارية وهي التي جل رأس مالها في منقولات تتاجر فيها ولا تبقى عينها، فهذه تؤخذ الزكاة من أسهمها حسب قيمتها في السوق. مضافا إليها الربح، وتكون الزكاة بمقدار ربع العشر ٢. ٥ في المائة بعد طرح قيمة الأثاث الثابت من الأسهم، كما ذكرنا في عروض التجارة: أن الزكاة في رأس المال المتداول المتحرك. وهذه المعاملة للشركات التجارية هي نفس المعاملة التي تعامل بها المحلات التجارية إذا كانت ملكا للأفراد ولا فرق. اهـ (١).
وتعليقي على هذا الاتجاه الأول يتلخص فيما يلي:
أولا: إن الاتجاه الذي أخذ به فضيلة الشيخ عبد الرحمن عيسى - رحمه الله - من أن الزكاة واجبة في صافي ربح الشركة الصناعية إذا حال عليه الحول، أو حال على بعضه وفي القيمة الحقيقية للشركات التجارية بما في ذلك رأس مالها وأرباحها واحتياطياتها، مخصوما من ذلك الأصول الثابتة مما ليست محلا للتجارة، وإنما هي وسيلتها كمكاتب الشركة وتجهيزاتها.
هذا الاتجاه وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم من جميع المذاهب الإسلامية، وهو قول يعتمد على النقل والعقل. أما العقل فإن الزكاة واجبة في كل ما هو نام بالفعل، أو بالقوة، ولاشك أن شركة المساهمة التجارية تجمع