بين الأموال النامية بالفعل، وهي المتمثلة فيما لديها من سلع وبضائع معدة للبيع وشراء بدلها، وبين الأموال النامية بالقوة والمتمثلة فيما لديها من سيولة نقدية.
وأما النقل ففي مسند أبي داود بإسناده إلى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وأما شركة المساهمة الصناعية فهي شبيهة بالعقار المعد للكراء من حيث حبس الأصل في الجميع عن أن تتداوله الأيدي على سبيل البيع والشراء وطلب الاستغلال، إما على سبيل الكراء أو على سبيل التصنيع وأخذ الكسب من ذلك. وقد أجمع الفقهاء - رحمهم الله إلا من شذ - على أن العقار المعد للكراء تجب الزكاة في غلته، والخلاف بينهم هل تجب بمجرد قبض الأجرة، أو حتى يحول الحول عليها، أو على بعضها.
أما عين العقار فلا تجب فيه الزكاة لكونه ليس ناميا بفعل ولا بقوة، إلا أن يكون لمالك هذا العقار قصد في تملكه للفرار من الزكاة، فيعامل بنقيض قصده، بل إن العقار المعد للكراء عرضة للنقص والخلل بحكم استعماله فيما أجر لأجله.
ثانيا: لم يتعرض فضيلة الشيخ عبد الرحمن عيسى فيما نقله عن فضيلة الدكتور يوسف إلى الشركات الزراعية، كما أنه لم يتعرض - رحمه الله - إلى طريق إخراج المساهم زكاته عما يملكه من أسهم في شركة تجارية للسهم فيها قيمتان قيمة حقيقية وقيمة سوقية تجمع بين القيمة الحقيقية والقيمة الاعتبارية، وعليه فالمساهم بتملكه أسهما في شركة تجارية بين قصدين: أحدهما أن يقصد بتملكه الاستمرار في التملك والاكتفاء من ذلك بالعائد الدوري، الثاني أن يقصد بتملكه المتاجرة فيما يملكه من أسهم على سبيل المتاجرة في عروض التجارة.
أرى أن بحثي هذه المسألة وما فيه من التفصيل المتقدم ذكره يعتبر إكمالا لرأي فضيلة الشيخ عبد الرحمن رحمه الله.
ثالثا: لم تظهر لي وجاهة الاعتراض من محبنا وزميلنا الدكتور يوسف على