للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما اتجه إليه الشيخ عبد الرحمن عيسى وأخذ به في تفريقه بين الشركة التجارية والشركة الصناعية.

فإن التفريق بين الشركات وبناء الحكم على ذلك في وجوب الزكاة، ومقدارها أمر يمليه ويبرره القصد في التملك، فبإجماع المسلمين أن من ملك عينا لاتخاذها عرضا من عروض التجارة - سواء أكانت ثابتة أو منقولة - فزكاتها ليست كزكاة من ملك مثلها على سبيل حبس أصلها واستغلاله على سبيل الكراء، فتجب الزكاة في قيمة الأولى ولا تجب في الثانية، وإنما تجب الزكاة في غلتها على خلاف بين أهل العلم في اشتراط تمام الحول على الغلة، كما أن من ملك مثل هذه العين على سبيل القنية ولم يرد بها تجارة ولا استغلالا فلا زكاة فيها مطلقا.

وبهذا يتضح التفريق بين الأموال الواجبة فيها الزكاة ومقدار ذلك، والأموال التي لا زكاة فيها، وأصل التفريق في ذلك النية في التملك والتصرف فيه وفق هذه النية.

وأذكر في ذلك مجموعة فتاوى لشيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - من مجموع رسائله وفتاواه - مطبوع.

قال رحمه الله:

الأرض المشتراة المعدة للتجارة، هذه عروض تجارة فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا. اهـ. الفتوى رقم ١٠٣٤ جـ ٤ ص ١٠١.

وقال رحمه الله إجابة عن سؤال رجل عنده سيارة يترزق عليها، هل تجب فيها الزكاة أو في دخلها؟

قال: لا زكاة فيها إذا لم ينوها من عروض تجارة، وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. اهـ. الفتوى رقم ١٠٤١ جـ ٤ ص ١٠٥.

وقال رحمه الله عن الدور التي تبنى بمبلغ ضخم، هل عليها زكاة أو الزكاة