قال: لا زكاة عليها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. الفتوى رقم ١٠٤٠ جـ ٤ ص ١٠٥.
وقال في الفتوى رقم ١٠٤٢ لا زكاة في سيارات النقل، وقال في الفتوى رقم ١٠٤٣ لا زكاة في عين البواخر والفنادق والمكائن والآلات والورش والمراكب.
ونصه: إن جميع ما ذكر لا زكاة فيه سواء أريد للإجارة والكراء أو للاستغلال والقنية.
وقال في الفتوى رقم ١٠٤٤ لا زكاة في ورشة النجارة، وإنما الزكاة في غلتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.
وقول فضيلة الدكتور يوسف - حفظه الله ومتعنا بعلمه - بعد ذكره مثالا لرجلين أحدهما يملك أسهما في شركة تجارية، والآخر يملك أسهما في شركة صناعية:
فإن على الأول أن يخرج الزكاة عن أسهمه المائتين وما جلبت إليه من ربح أيضا في رأس كل حول. . - إلى قوله -: وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة التي لا تفرق بين متماثلين. اهـ. قول فضيلته.
هذا فيه نظر. فلا شك أن الشريعة لا تفرق في الحكم بين متماثلين ولكننا نؤكد لفضيلة الدكتور يوسف بأن المالكين في الشركتين ليسا متماثلين، فأحدهما ملك أسهمه في شركة تجارية وبنية التجارة، والتجارة حركة مبنية على المخاطرة في التصرف فقد يخسر التاجر وهو يأمل أن يربح، وقد يربح كثيرا وهو يخشى الخسارة، أو لا يؤمل الربح كثيرا، فهو في تصرفه بين الخوف والرجاء.
والشارع لا يوجب عليه زكاة إلا فيما تحت يده إذا حال عليه الحول.
أما الثاني فهو يملك في شركة أصولها ثابتة مرصودة للاستغلال من أعيانها