مع بقائها وطلب غلتها، فالفرق بين المالين واضح، وبين القصدين في التملك لا يخفى، وبين الآثار المترتبة على قصد التملك جلي.
وبهذا ينتفي القول بالتماثل في الشركتين، شركة المساهمة التجارية، وشركة المساهمة الصناعية.
رابعا: ذكر فضيلة الدكتور يوسف - حفظه الله - أنه في حال الأخذ بما أخذ به الشيخ عبد الرحمن عيسى فهو يختار أن تعامل الشركات أيا كان نوعها معاملة الأفراد، فإن كانت تجارية فتعامل كالفرد التاجر، وإن كانت صناعية فتعامل معاملة من يملك مصنعا أو مطبعة أو فندقا ونحو ذلك. وهذا القول الذي يختاره فضيلة الدكتور يوسف في حال أخذه بهذا القول اختيار صحيح يتفق مع ما اتجه إليه عامة أهل العلم في جميع المذاهب الإسلامية، وأرجو أن يتمسك فضيلته بهذا الرأي، فهو قول يمليه العقل والنقل ويتفق مع الحكم والمقاصد الشرعية للزكاة، سواء ما يتعلق بمصلحة دافعها أو مصلحة آخذها.
ويبقى معنا التحفظ على ما أخذ به فضيلة الدكتور يوسف من قياس غلال الأعيان المعدة للاستغلال من ثابت أو منقول على الخارج من الأرض، إذ لا وجه لهذا القياس، فالخارج من الأرض إنتاج زراعي تجب الزكاة في عينه بشروطه، أما الغلة من الأعيان المعدة للاستغلال فهي أثمان من ذهب أو فضة أو أوراق نقدية تجب فيها الزكاة وجوب الزكاة في الأثمان بشروطه. وهذا ما اتجه إليه عامة أهل العلم، ولعل فضيلة شيخنا الدكتور يوسف - حفظه الله - يعيد النظر في هذا، فالحق أحق أن يتبع.
وقال فضيلة الدكتور ما نصه:
الاتجاه الثاني: اعتبار الأسهم عروض تجارة
وإلى جانب الاتجاه الذي ذكرناه نجد اتجاها آخر يخالف الاتجاه الأول، إنه