للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا ينظر إلى الأسهم تبعا لنوع شركاتها فنفرق بين أسهم في شركة وأسهم في شركة أخرى بل ينظر إليها نظرة واحدة ويعطيها حكما واحدا، بغض النظر عن الشركة التي أصدرتها، فيرى الأساتذة أبو زهرة وعبد الرحمن حسن وخلاف، أن الأسهم أموال قد اتخذت للاتجار فإن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء ويكسب فيها كما يكسب كل تاجر من سلعته، وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية، فهي بهذا الاعتبار من عروض التجارة، فكان من الحق أن تكون وعاء للزكاة لكل أموال التجارة، ويلاحظ فيها ما يلاحظ من عروض التجارة.

ومعنى هذا أن يؤخذ منها آخر كل حول ٢. ٥ % من قيمة الأسهم حسب تقديرها في الأسواق مضافا إليها الربح، بشرط أن يبلغ الأصل والربح نصابا أو مكملا مع مال عنده نصابا. اهـ.

وتعليقي على هذا الاتجاه الثاني يتلخص فيما يلي:

إن أصحاب هذا الاتجاه لم يفرقوا بين شركات صناعية الغرض منها حبس أصولها وطلب غلتها وبين شركات تجارية، اختصاصها في تقليب أموالها بيعا وشراء على سبيل الإدارة التجارية، بل عاملوا كل الشركات بمختلف اختصاصاتها ونوع نشاطها، كما تعامل عروض التجارة من حيث وجوب الزكاة في كاملها بعد حسم أصولها الثابتة، مما لا يعتبر محلا للتجارة.

وهذا الاتجاه مخالف ما عليه عامة أهل العلم من التفريق بين ما أعد للاستغلال على سبيل الكراء، وما أعد للتجارة على اعتباره عروض تجارة، وفضلا عن المخالفة لما عليه أهل العلم فإن في ذلك بعدا عن العدل والإنصاف مع من يملك أسهما في شركة صناعية لا يتصور له نماء في أسهمه على سبيل الإدارة التجارية، كما يتصور ذلك ويترقبه من يملك عينا يرصدها للتجارة، ومن ذلك الشركات التجارية.