للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستحق مرتكبها المعاقبة في الدنيا وفي الآخرة. . وهاك بعضا من كلامهم في ذلك:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجيبا لمن سأله عن حكم تناول الحشيش [هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم يسكر. والسكر منها حرام باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين] (١). وقال في موضع آخر: [وهى بالتحريم أولى من الخمر، لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر] (٢).

وقال الذهبي رحمه الله: " والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر يحد شاربها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر " (٣). ونقل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عن ابن حجر الهيثمي تحريمها عند الأئمة الأربعة فقال:

["فثبت بما تقرر أنها حرام عند الأئمة الأربعة: الشافعية، والمالكية، والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء "] (٤).

وقال البهوتي رحمه الله: [ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة] (٥) وقال ابن حجر في الزواجر: " وحكى القرافي وهو من أئمة المالكية وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيش وقال: (من استحلها كفر) (٦).

وقال ابن شهاب الدين الرملي في: [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج]:


(١) فتاوى ابن تيمية جـ ٣٤/ ٢١٠
(٢) فتاوى ابن تيمية جـ ٣٦/ ٢٢٤
(٣) الكبائر / ٨٦ للحافظ الذهبي
(٤) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله جـ ١٢/ ١٠٢
(٥) كشاف القناع للبهوتي جـ ٦/ ١٨٨
(٦) الزواجر عن اقتراف الكبائر جـ ١/ ٢١٣