للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحشيش حالة إسكار وتحريم.

وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (١): "واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم «كل ما يسكر حرام (٢)» على تحريم المسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل في ذلك الحشيشة. . إلخ " ما قال ابن حجر رحمه الله.

وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" ما خلاصته: إن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعا كان أو جامدا عصيرا أو مطبوخا، فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور- ويعني بها الحشيش- لأن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح الذي لا مطعن في سنده إذ صح عنه قوله: «كل مسكر خمر (٣)» وصح عن أصحابه الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده أن الخمر ما خامر العقل، على أنه لو لم يتناول لفظه صلى الله عليه وسلم "كل مسكر" لكان القياس الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر، فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه". اهـ (٤).

وقال الصنعاني في سبل السلام: " إنه يحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة ".

والفقهاء يرون أنه لا فرق في الحكم بين المواد السائلة والمواد الجامدة وأنه يحرم تعاطيها جميعها إذا أسكرت أو خدرت.

والواقع أن البيئة الإسلامية ظلت نظيفة من المسكرات والمخدرات قرونا عديدة ولم يعرف المسلمون النباتات المخدرة إلا بعد أن وفدت بها شعوب أخرى إليهم. فلما عرفها الفقهاء أفتوا فيها بتحريم تعاطيها حيث قال صاحب تهذيب الفروق والقواعد السنية (٥).


(١) جـ ١٠/ ٣٨
(٢) صحيح البخاري الأشربة (٥٥٨٦)، صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠١)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٦٦)، سنن النسائي الأشربة (٥٥٩١)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨٧)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٨٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٢٦)، موطأ مالك الأشربة (١٥٩٥)، سنن الدارمي الأشربة (٢٠٩٧).
(٣) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٣)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٦١)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٩)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٨).
(٤) زاد المعاد في هدي خير العباد جـ ٥/ ٧٤٧، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ
(٥) جـ ١/ ٢١٤ (انظر: المخدرات والعقاقير المخدرة ص ٢٣٠)