للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

: " اعلم أن النبات المعروف بالحشيشة لم يتكلم عليه الأئمة المجتهدون ولا غيرهم من علماء السلف، لأنه لم يكن في زمانهم، وإنما ظهر في أواخر المائة السادسة، وانتشر في دولة التتار. هذا ولم يستخدم الفقهاء لفظ المخدرات إلا في القرن العاشر الهجري. أما قبل ذلك فقد تحدثوا عن الحشيش والأفيون وغيرهما من المواد وذكروهما ضمن المواد المفترة أو المواد المسكرة، وقد حفلت كتب الفقه الإسلامي بآرائهم واجتهاداتهم في تحريم الحشيش والأفيون تحريما قاطعا وقد نقلنا نماذج منها.

أما المخدرات سواء كانت طبيعية أو مصنعة أو تخليقية وما يندرج تحت تعدد أنواعها فلم يرد نص في القرآن الكريم أو السنة على حكمها، ولكن هل عدم ورود النص بتحريمها يعني أنها مباحة كما حاول بعض المفترين ادعاء ذلك؟ كلا كلا.

إن الحكم يمكن أن يكون مصدره النص كما يمكن أن يكون مصدره الإجماع أو القياس إذ هما مصدران من مصادر الأحكام في الإسلام.

وبناء على هذا فإن الحكم الشرعي للمخدرات أنها "حرام " ودليل هذا الحكم النص، لأنها داخلة في عموم المسكرات أو بالقياس على الخمر لاتحادهما في علة الحكم وهي الإسكار أو لما في المخدرات من الأضرار الفردية والاجتماعية. ودخولها في عموم المسكرات قائم على أساس أن كثيرا من العلماء والأطباء يؤكد أن تأثير المخدرات كتأثير الخمر على العقل من ناحية الإسكار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (١)».


(١) صحيح مسلم حديث رقم ٠٣/ ٢٠ كتاب الأشربة، ومسند الإمام أحمد ٢جـ / ١٦، ٢٩.