للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (١) وقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٢) الآية. والقاعدة الشرعية المقررة في الشريعة الإسلامية: أنه لا ضرر ولا ضرار (٣). روى الحاكم في مستدركه (٤). عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه (٥)».

قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات (٦).

"هذا الحديث " دليل ظني داخل تحت أصل قطعي، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات. . ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك. وقد أثبتت التحاليل الطبية والتجارب العلمية أن المخدرات بأنواعها هي مصدر العلل والأمراض العقلية والنفسية والاجتماعية المنتشرة في أنحاء العالم.

الدليل السابع: أنه فضلا عما تحدثه المخدرات والعقاقير النفسية من آثار مدمرة للصحة وفتور في الجسد؛ فإن ما ينفق من المال على شرائها يعتبر إضاعة له فيما لا ينفع في الدين أو الدنيا. وقد دلت الآيات القرآنية العديدة والأحاديث المستفيضة على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة، وذلك أن الله تعالى جعل المال قواما للعباد به تقوم مصالحهم الخاصة والعامة الدينية والدنيوية فهو ضرورة طبيعية في حياة الإنسان وهو أمانة بيد من يحوزه، فمن تناوله من حله ووضعه في حقه واستعان به


(١) سورة النساء الآية ٢٩
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٥
(٣) القواعد الفقهية للندوي ص ٢٩٥ ط دار القلم / دمشق.
(٤) ٢/ ٥٧ / ٥٨ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني جـ ١/ ١٠٠ حديث رقم ٢٥٠ ط المكتب الإسلامي / دمشق.
(٥) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٤٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٢٧).
(٦) جـ ٣/ ٨، ٩، ١٠.