للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة " (١). اهـ.

الدليل الرابع: ما رواه ابن عمر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر (٢)».

فهذا الحديث أصرح في الدلالة على تحريم المخدرات مما سواه، ذلك أن المخدرات إما أن تكون مسكرة أو مفترة أو جامعة بين الأمرين، وعلى جميع هذه الاحتمالات فإن الحديث نص في النهي عنها، والنهي يقتضي التحريم.

قال في عون المعبود عند كلامه عن هذا الحديث:

قال الطيبي: لا يبعد أن يستدل به على تحريم البنج والشعثاء ونحوهما مما يفتر ويزيل العقل، لأن العلة وهي إزالة العقل مطردة فيها، وقال في مرقاة الصعود: "إن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب الدليل على تحريم الحشيشة، وعقد لذلك مجلسا حضره علماء العصر فاستدل الحافظ زين الدين العراقي بهذا الحديث فأعجب الحاضرين " (٣).

الدليل الخامس: (أنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام، لأنها تؤدي إلى مضار ومفاسد كثيرة فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن، وتصيب متعاطيها بالتبلد وعدم الغيرة، وتصده عن ذكر الله وعن الصلاة وتمنعه من أداء الواجبات الشرعية من صيام وحج وزكاة. . إلخ. وفي ذلك اعتداء على الضرورات الخمس: الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل إلى غير ذلك من المفاسد والمضار) (٤).

الدليل السادس: أنه لا يحل لمسلم أن يتناول من الأطعمة أو الأشربة شيئا يقتله بسرعة أو ببطء - كالسم بأنواعه - أو يضره ويؤذيه؛ قال تعالى:


(١) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص ٩١، ٩٢، ٩٣.
(٢) سنن أو داود جـ ٤/ ٩٠ كتاب الأشربة حديث رقم ٣٦٨٦.
(٣) عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ ١٠/ ١٢٧.
(٤) بتصرف من المخدرات والعقاقير المخدرة ص ٢٤٦.