للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيحرم على المسلم أن يتملك شيئا من هذه السموم المهلكة من المخدرات والمسكرات وأن يملكها غيره بأي سبب من أسباب الملك من البيع والشراء والهبة والهدية وغيرها (١).، كما لا يحل له أن يعاونه على شربها أو حيازتها وإحرازها، فإن فعل فقد ضره والضرر منفي شرعا "فلا ضرر ولا ضرار" (٢). في الإسلام، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا وهذا عام في كل حال على كل أحد" (٣).

كما يعتبر الزارع والمروج والمهرب والتاجر لهذه السموم عاصيا، لأنه يرضى لغيره أن يتعاطاها والإعانة على الطاعة طاعة والإعانة على المعصية معصية. روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني "أبدع بي ". فاحملني فقال ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله (٥)». وهذا يقتضي من دل على شر، فعليه مثل وزر فاعله، فكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الدالين على الخير الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الدالين على الشر الداعين إلى الضلالة.

فلنكن دعاة خير وهدى ولنجتهد في مطاردة متعاطي هذه الآفات المدمرة وجميع من يعاونونهم على شربها أو ترويجها والاتجار فيها. والله المستعان.


(١) الفقه الإسلامي وأدلته د / وهبة الزحيلي جـ ٦/ ١٥٦، ١٥٧.
(٢) رواه أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للسعدي ص ٥٢ ط المدني بالقاهرة ١٣٧٥هـ.
(٤) صحيح مسلم جـ ٣/ ١٥٠٦ حديث رقم ١٨٩٣.
(٥) أي هلكت دابتي وهي مركوبي [صحيح مسلم هامش ١ جـ ٣/ ١٥٠٦]. (٤)