للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وروي عن علي رضي الله عنه أن قوما شربوا بالشام وقالوا: هي لنا حلال وتأولوا قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} (١) الآية، فأجمع علي وعمر أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا" (٢). "ولقد ثبتت حرمة الخمر بدليل قطعي وهو القرآن الكريم والسنة والإجماع فمن استحلها فهو كافر مرتد حلال الدم والمال" (٣).

"وفي المخدرات من المفاسد ما ليس في الخمر فهي أولى منها بالتحريم، وقد أجمع العلماء على حرمة تعاطي هذه السموم، وزراعتها والتجارة فيها وإجماع العلماء حجة شرعية يجب العمل بها ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب، فإن تاب فبها ونعمت، وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ ذلك لأنه قد استحل حراما مجمعا على تحريمه " (٤).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

(والحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل السكر منها فقد كفر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٥)» يتناول ما يسكر، ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولا أو مشروبا أو جامدا أو مائعا. فلو اصطبغ كالخمر كان حراما، ولو أماع الحشيشة وشربها كان حراما، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن) (٦).

إن العجب كل العجب أن بعض المدمنين والمهربين وتجار المخدرات يجادلون


(١) سورة المائدة الآية ٩٣
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي جـ ٦/ ٢٩٩.
(٣) المغني لابن قدامة ٨/ ٣٠٣، ٣٠٤.
(٤) أضرار المخدرات وحوار مع حشاش / عمران عبد الكريم ص ٤٦، ٤٧ مطابع السلام العالمية بالقاهرة.
(٥) صحيح مسلم حديث رقم ٠٣/ ٢٠ كتاب الأشربة، ومسند الإمام أحمد ٢جـ / ١٦، ٢٩.
(٦) فتاوى ابن. تيمية جـ ٣٤/ ٢٠٤، ٢٠٥.