للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآثار الواردة عن الصحابة، ولم يثبت لديهم نص ملزم في ذلك. لهذا تغير حكمهم واختلفت فتواهم بتغير الزمن واختلاف الأحوال.

وإليك طرفا من الأحاديث والآثار التي وردت في هذا الصدد منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم يتلو ذلك بيان آراء الفقهاء قديما وحديثا مع ترجيح الرأي المختار منها وبيان ذلك على النحو التالي:

روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال (١)» وفي رواية: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين (٢)» وفي لفظ للترمذي «ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بنعلين أربعين (٣)» وأخرج مسلم في صحيحه من طريق حضير [مصغر]، ابن المنذر أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال لعبد الله بن جعفر: اجلده فجلده، فلما بلغ أربعين قال: أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي " (٤) قال ابن حجر العسقلاني في الفتح (٥) " فيه الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وسائر الأخبار ليس فيها عدد إلا بعض الروايات الماضية عن أنس ففيها "فجلده نحو أربعين " والجمع بينها أن عليا أطلق الأربعين فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب ".

وروى أبو داود في سننه (٦) بسنده عن علي رضي الله عنه قال: " لا أدي (٧) أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر، فإن


(١) صحيح البخاري الحدود (٦٧٧٣)، صحيح مسلم الحدود (١٧٠٦)، سنن الترمذي الحدود (١٤٤٣)، سنن أبو داود الحدود (٤٤٧٩)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٤٧)، سنن الدارمي الحدود (٢٣١١).
(٢) صحيح مسلم الحدود (١٧٠٦)، سنن الترمذي الحدود (١٤٤٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٤٧)، سنن الدارمي الحدود (٢٣١١).
(٣) صحيح البخاري وسنن الترمذي.
(٤) صحيح مسلم.
(٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ ١٢/ ٧٠ط السلفية.
(٦) سنن أبي داود ج ٤/ ٦٢٦ حديث رقم ٤٤٨٦.
(٧) مضارع أداه يديه إذا أعطى ديته.